مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أهليته — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

صدور الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي وثبوت أن الخصم الذي صدر ضده غير ممثل في الخصومة تمثيلاً صحيحاً. أثره. أن هذه القوة لا تعصمه من الطعن عليه بطريق التماس إعادة - ١٥٥ - الحق النظر لهذا السبب وتبت المحكمة في مسألة تمثيل الخصم مجدداً. علة ذلك: أن عدم تمثيل الخصم على وجه صحيح يؤدي إلى بطلان الإجراءات والحكم الصادر فيها. - الأصل توافر الإرادة لدى الشخص حال إبرامه التصرف ما لم يثبت العكس. الاستثناء: حالتي الجنون أو العته. م ١٠٠ مدني.

(الطعن ١٣٥٤/٢٠٠٨ تجاري جلسة ١٠/٥/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون - س ٣٩ ج ٢ ص ٦٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٥٥. صفحات الملف الرقمي: 155–156.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أهليته