مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

موطنه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ميعاد الطعن في الحكم. الأصل في بدئه من تاريخ النطق به. الحالات المستثناه. م ١٢٩ مرافعات. - ١٥٧ - الحق ميعاد الطعن فيها يبدأ من إعلان الحكم للمعلن إليه لشخصه أو في موطنه أو في محل عمله. - محل العمل الذي يصح إعلان الحكم فيه. ماهيته. الإقامة الفعلية ليست عنصراً لازماً فيه ما دام النشاط التجاري قائماً. مؤداه. غلقه وقت الإعلان لا يفيد إلغاء هذا النشاط. - تقدير توافر العناصر الواقعية لمحل العمل. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.

(الطعن ٥٨/٩٤ تجاري جلسة ٥/٧/١٩٩٤ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ٩٩٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٥٧. صفحات الملف الرقمي: 157–158.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: موطنه