مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الشخص الاعتباري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٥

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الاختصاص الدولي للمحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع على غير الكويتي. الأصل فيه. تعلق تلك الدعاوى بالأموال العينية مدنية كانت أو تجارية وما اتصل بالأحوال الشخصية. شرطه. أن يكون له موطن بالكويت أو كان له فيها محل إقامة غير معتاد. الوجود العارض. لا يكفي. - ١٦١ - الحق - الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الكويت والمتعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه في الكويت. اختصاص المحاكم الكويتية بنظرها. شرطه. أن يكون محل مصدر الالتزام في الكويت أو محل تنفيذه فيها أو إذ كان أحد المختصمين معه كويتياً أو أجنبياً له موطن أو محل إقامة أو موطن مختار بالكويت. علة ذلك. مثال بشأن عدم اختصاص المحاكم الكويتية لكون مصدر الالتزام تم خارج الكويت. ٢- الشخص الاعتباري:

(الطعن ٨٤٨/٢٠٠٨ مدني جلسة ٢٨/٤/٢٠١٠ المجله س٣٨ ج٢ ص ٢٧٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٦١. صفحات الملف الرقمي: 161–162.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الشخص الاعتباري