مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الشخص الاعتباري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

أهلية التقاضي للخصم. مناطها. ثبوت الشخصية القانونية له سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً. انتفاء أهلية الاختصام. أثره. بطلان الدعوى والطعن. تعلق هذا البطلان بالنظام العام. - عنصرا نشوء الشخص الاعتباري. - المنشأة الفردية. لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تكون أهلاً لتلقي الحقوق وتحمل الالتزامات ولا تثبت لها أهلية الاختصام من يخاصم وتختصم عنها. صاحبها بإعتبارها جزءاً من ذمته المالية. الطعن المرفوع منها. باطل.

(الطعن ٦٨/٨٦ تجاري جلسة ٧/١/١٩٨٧ مج القسم الثاني - المجلد الأول ص ٤٤١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٦٣. صفحات الملف الرقمي: 163.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الشخص الاعتباري