مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الشخص الاعتباري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

شرط المصلحة الشخصية المباشرة اللازم توافره لقبول دعوي الإلغاء. اتساعه ليشمل كل مصلحة جدية يؤثر فيها القرار الإداري المطعون فيه. - الجمعيات والهيئات ذات الشخصية المعنوية. حقها في رفع دعاوى الإلغاء طعناً في القرارات الإدارية الماسة بأهدافها والمصالح الجماعية التي تقوم عليها.

(الطعن ١٤/٨٨ تجاري جلسة ٤/٧/١٩٨٨ مج القسم الثاني - المجلد الأول ص ٤٤٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٦٤. صفحات الملف الرقمي: 164.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الشخص الاعتباري