مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الشخص الاعتباري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٥

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

صحة انعقاد الخصومة. شرطه. توافر أهلية الاختصام والتقاضي في طرفيها. شمول ذلك مراحل الدعوى جميعاً لتجدد بطلان إجراءات الخصومة لعدم الأهلية وجواز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى. - مناط الأهلية هو ثبوت الشخصية القانونية للخصم شخصاً طبيعياً كان أم اعتبارياً. - انتفاء أهلية الاختصام في الخصم في الدعوى الطعن يبطل إجراءاتها بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. مثال بشأن بطلان الخصومة لرفعها على مؤسسة فردية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية دون صاحبها. - ١٦٥ - الحق

(الطعن ٢٦/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٣/١١/١٩٨٩ مج القسم الثاني - المجلد الأول ص ٤٤٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٦٥. صفحات الملف الرقمي: 165.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الشخص الاعتباري