مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الشخص الاعتباري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

انعقاد الخصومة. شرط صحته. رفعها بإجراءات صحيحة وأن يكون الخصم أهلاً للتقاضي. وجوب توافر ذلك في جميع مراحلها. علة ذلك: بطلان إجراءات الخصومة لعدم الأهلية. بطلان متجدد. - ١٦٦ - الحق جواز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى. مناط الأهلية للتقاضي. انقضاء الأهلية. أثره. بطلان الدعوى أو الطعن. تعلق ذلك بالنظام العام. - الشخص الاعتباري. ما يلزم لنشوئه. - المنشأة الفردية ليست لها أهلية الاختصام. صاحبها يباشر الخصومة بشأنها.

(الطعن ٢٨٥/١٩٩٠ تجاري جلسة ٢٦/١/١٩٩٢ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٥٥٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٦٦. صفحات الملف الرقمي: 166–167.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الشخص الاعتباري