مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

الشخص الاعتباري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

شركة المحاصة استتارها وعدم تمتعها بالشخصية المعنوية وافتقادها لذمة مالية مستقلة. عدم ورود التصفية عليها. علة ذلك. - عقد شركة المحاصة. عقد ملزم للجانبين. أثر ذلك. ورود البطلان والفسخ عليه. أثر بطلانه أو فسخه. - مخالفة العاقدين لقاعدة تتعلق بالنظام العام. جزاؤه. البطلان المطلق. أثر البطلان المطلق. - قاعدة عدم انسحاب أثر البطلان على الماضي. ما يستثنى منها. - الاعتراف بالعقد الباطل في الفترة التالية لإبرامه وحتى تقرير بطلانه. مؤداه. الاعتراف بالعمل غير المشروع الذي حظره القانون. مؤدى هذا أنه لا يترتب على بطلان شركة المحاصة إعمال الأحكام العامة في قانون الشركات بل يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.

(الطعنان ٣٣٢، ٣٤١/١٩٩٥ تجاري جلسة ١٠/١١/١٩٩٦ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٥٥٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٦٩. صفحات الملف الرقمي: 169.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الشخص الاعتباري