مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الشخص الاعتباري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

مطالبة المساهمين بما تبقى في ذمتهم من قيمة أسهمهم حال حياة الشركة وعدم انقضائها. كيفيته: لها اقتضاء حقها بنفسها بعرض الأسهم للبيع في مزاد علني أو بالبورصة وتستوفى حقها وترد ما تبقى من الثمن إلى المساهم. م١٠٤ ق الشركات.

(الطعن ٥٥/١٩٩٩ تجاري جلسة ١٥/١١/١٩٩٩ مج القسم الرابع - المجلد الثاني ص ١٧٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٧٢. صفحات الملف الرقمي: 172.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الشخص الاعتباري