مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الشخص الاعتباري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

شركة المحاصة. ماهيتها. اتسامها بالخفاء وتخلف الشخصية المعنوية ورأس المال والعنوان لديها وعدم خضوع عقدها للقيد بالسجل التجاري. - جواز إثبات قيام شركة المحاصة أو حلها أو تصفيتها بطرق الإثبات كافة. - شركة المحاصة. جواز تكوينها من أشخاص طبيعيين واعتباريين. إدارة تلك الشركة تكون لأحد شركائها إلا أنه لا يمثلها قانوناً أمام الغير. علة ذلك: أن تعامله مع الغير يكون بإسمه الخاص. الشريك الذي في ذمته الحق. هو صاحب الصفة في اختصامه في دعوى المطالبة بالحق. - ١٧٥ - الحق - عقد شركة المحاصة. لا يخظع للحظر الوارد بالمادة ٢٣ من قانون التجارة بالنسبة للشريك الأجنبي. أثر ذلك. مثال.

(الطعن ٧١٩/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١١/٦/٢٠٠٦ مج القسم الخامس - المجلد الثاني ص ٦٣٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٧٥. صفحات الملف الرقمي: 175–176.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الشخص الاعتباري