مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الشخص الاعتباري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨٨

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الجمعيات التعاونية. يقوم بإنشائها أشخاص طبيعيون أو اعتباريون لمدة محددة أو غير محددة. جواز إنشاء جمعيات تكون العضوية فيها مقصورة على مجموعة من المواطنين تجمعهم ظروف مشتركة بحسب إقامتهم أو عملهم أو وظيفتهم أو مهنتهم. مؤدى ذلك: أن الجمعيات التعاونية لها شخصية اعتبارية مستقلة إلا أنها ذات طابع أهلي. القرارات الصادرة عنها. لا تعد قرارات صادرة من جهة إدارية. م ١ ق ٢٤ لسنة ١٩٧٩ بشأن الجمعيات التعاونية.

(الطعن ٢٧٥/٢٠٠٧ مدني جلسة ٥/١١/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج٣ ص٤١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٧٦. صفحات الملف الرقمي: 176.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الشخص الاعتباري