مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الشخص الاعتباري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠٩

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

شركة المحاصة. ماهيتها: شركة تنعقد بين شخصين أو أكثر وتتسم بالخفاء ولا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها رأسمال أو عنوان ولا تخضع للقيد في السجل التجاري. مؤدى ذلك: أنه يمكن إثبات قيامها أو حلها أو تصفيتها بجميع طرق الإثبات. المواد ٥٦، ٥٧، ٥٨، ٥٩ ق الشركات التجارية.

(الطعن ١٤٠٦/٢٠٠٨ تجاري جلسة ١/٢/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون - س ٣٩ ج ١ ص ٧٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٨١. صفحات الملف الرقمي: 181.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الشخص الاعتباري