مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إثبات الحق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الطرق التي تثُبَت الحقوق بمقتضاها. حددها المشرع. عدم إثبات الحق المدعي به بالدليل القانوني المعتبر يكون هو والعدم سواء. - صور الأوراق العرفية. لا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي به إلى الأصل إذا كان موجوداً. لا سبيل للاحتجاج بها في ثبوت الحقوق أو نفيها إذا كان الأصل غير موجود. علة ذلك. مثال.

(الطعن ٨٢/٢٠٠٨ تجاري جلسة ٢٩/١٢/٢٠٠٩ مج س ٣٧ ج ٣ ص ٢٨٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٨٧. صفحات الملف الرقمي: 187.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إثبات الحق