مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

سريانه من حيث الزمان — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٨

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الطلبات المتعلقة بالنسب وتصحيح الأسماء. وجوب عرضها على اللجنة المختصة لتحقيقها قبل عرضها على القضاء من تاريخ سريان المرسوم بالقانون ١/١٩٨٨. مخالفة ذلك أثره. الدعاوى المنظورة ولم يفصل فيها نهائياً وأدركها القانون ١/١٩٨٨(*). وجوب تكليف اللجنة المختصة بتحقيقها وتقديم تقرير عنها خلال سنة وإلا جاز للمحكمة أن تمضي في نظرها وتقضي فيها بحالتها. مخالفة ذلك. أثره البطلان.

(الطعن ٤٠/٨٨ مدني جلسة ٢٧/٢/١٩٨٩ مج القسم الثاني - المجلد الثالث ص ٤٢١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٤. صفحات الملف الرقمي: 24.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: سريانه من حيث الزمان