مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

العُرف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تمام البيع. أثره. اعتبار الثمن مستحق الأداء ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك. - مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن. لا يجوز أن تكون أكثر من رأس المال. الاستثناء: الأحوال المنصوص عليها قانوناً ودون إخلال بالقواعد والعادات التجارية. تعلق ذلك بالنظام العام. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده فوائد تجاوز أصل الدين المستحق. عيب يوجب تمييزه.

(الطعن ٤٤٦/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٩/٢/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ١ ص ١٩١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢١٠. صفحات الملف الرقمي: 210.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: العُرف