مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إثبات الالتزام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التزام المحكمة ببحث الطعن بالصورية المطلقة. شرطه: أن يكون صريحاً في معناه باعتبار أن العقد الظاهر لا وجود له في الحقيقة. مجرد الطعن بالغش والتواطؤ بين طرفي عقد البيع لا يقوم دليلاً على صوريته.

(الطعن ٣٥٦/٢٠٠٠ مدني جلسة ٢٢/١٠/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الثاني ص ٣٩٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢١٤. صفحات الملف الرقمي: 214.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إثبات الالتزام