مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إثبات الالتزام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عبء إثبات الالتزام. وقوعه على عاتق الدائن. للمدين إثبات التخلص منه. م ١ إثبات. - قول الوكيل في مجلس القضاء المتضمن التسليم بواقعة يدعيها خصم موكله بقصد إعفائه من إقامة الدليل عليها. اعتباره إقراراً من الموكل. شرط ذلك. - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ومدى حجية الإقرار غير القضائي الصادر في دعوى أخرى. تستقل به محكمة الموضوع. استدلالها بأحكام صادرة في دعاوى أخرى ومسلك الخصوم فيها. قرائن تملك تقديرها. شرط ذلك.

(الطعن ٢٥٦/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٢٦/٤/٢٠٠٢ مج القسم الخامس - المجلد الثالث ص ٢٠٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢١٤. صفحات الملف الرقمي: 214.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إثبات الالتزام