مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض عن مسئولية حارس الأشياء — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

مسئولية حارس الشيء. قوامها. خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء أو تابعه. القضاء ببراءة الحارس لا يحول دون مطالبته بالتعويض أمام المحكمة المدنية على أساس المسئولية الشيئية.

(الطعن ٢٤/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٧/١٠/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ٣ ص ٣٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٠. صفحات الملف الرقمي: 30.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن مسئولية حارس الأشياء