مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض المبني على نظرية أعمال الأمير — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

مسئولية حارس الشيء. قيامها على أساس خطأ مفترض في الحراسة لا يقبل إثبات العكس. إثبات الحارس أنه لم يرتكب خطأ أو أنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء. لا يعفيه من المسئولية. وجوب إثبات الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير حتى تنتفي المسئولية. - ثبوت أن الضرر وقع نتيجة تدخل الشيء تدخلاً إيجابياً في إحداثه. عدم جواز دفع حارس الشيء المسئولية عن نفسه بنفي الخطأ ولكن بنفي رابطة السببية بين فعل الشيء والضرر. - اعتبار الحادث حادثاً فجائياً. شرطه. عدم إمكانية توقعه واستحالة دفعه. إطار السيارة من مكوناتها وانفجاره أمر متوقع وليس من المستحيل دفعه. مؤداه. أن وقوعه لا يعتبر سبباً أجنبياً يقطع رابطة السببية بين الفعل والضرر. التزام الحارس بالتعويض عن الضرر الناجم عنه. مخالفة ذلك. خطأ يوجب تمييز الحكم جزئياً. التعويض المبني على نظرية أعمال الأمير:

(الطعن ١٠٦/٢٠٠٩ مدني جلسة ٢/٥/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون - س ٣٩ ج ٢ ص ٢٧٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٠. صفحات الملف الرقمي: 30.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية