مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إثبات الالتزام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٠

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

اتفاق المتعاقدين مقدماً على مقدار التعويض المستحق للدائن عن إخلال المدين بالتزامه. افتراض حصول ضرر مساو لما قدراه. إعفاء الدائن من إثبات ما لحقه من ضرر. على المدين عبء إثبات أن ضرراً لم يلحق الدائن أو إثبات المبالغة في التقدير الإتفاقي أو أن الالتزام نفذ في جزء منه. مثال.

(الطعن ٨/٨٦ مدني جلسة ٢٢/١٢/١٩٨٦ مج القسم الثاني - المجلد الأول ص ٥٨٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢١٧. صفحات الملف الرقمي: 217.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إثبات الالتزام