مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إثبات الالتزام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الفوائد التأخيرية. تعويض عن تأخر المدين في الوفاء بالتزامه. استحقاقها بمجرد استحقاق الدين سواء كانت قانونية أو اتفاقية. - مطالبة الدائن بتعويض تكميلي يضاف لفوائد التأخير . شرطه. إثبات الضرر الذي يجاوزها دون إثبات غش منه أو خطأ جسيم. علة ذلك.

(الطعن ٢٢٩/٨٦ تجاري جلسة ١٢/٧/١٩٨٧ مج القسم الثاني - المجلد الأول ص ٥٨٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢١٧. صفحات الملف الرقمي: 217.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إثبات الالتزام