مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إثبات الالتزام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين التجاري. مناطه: كون محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه وإلا سرت من تاريخ الحكم النهائي. مثال في تعويض.

(الطعون ٣٨٩، ٤٩٨، ٥٠٨/٩٨ تجاري جلسة ٦/٣/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد الثاني ص ٣٩٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢١٨. صفحات الملف الرقمي: 218.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إثبات الالتزام