مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إثبات الالتزام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٧

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إعلان السند التنفيذي. الغرض منه. إخبار المدين بحق الدائن في التنفيذ الجبري. علة ذلك. - تكليف المدين بالوفاء. القصد منه. تنبيهه بضرورة الوفاء بالالتزام الثابت في السند التنفيذي ولا يشترط بيان طريق التنفيذ ولا المال الذي سيرد عليه الحجز. كفاية الإحالة إلى مضمون ذلك السند.

(الطعون ٦٩٤، ٧١١، ٧٢١/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٨/١١/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ٣ ص ١٩٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٢١. صفحات الملف الرقمي: 221.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إثبات الالتزام