مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

حوالة الحق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الدليل المقدم من الخصم للاستدلال به على صحة دعواه إن كان مجرد أقواله وادعائه أو ورقة صادرة منه أو معلومات دونها بنفسه. لا يعد دليلاً قانونياً. علة ذلك: أنه لا يستطيع أن يخلق بنفسه لنفسه سبباً لحق يكسبه. أثر ذلك: أن الحق المدعى به الذي لا يثبت بدليله المعتبر يكون والعدم - ٢٧٦ - التزام سواء. مثال بشأن حوالة من صنع المطعون ضده ولا تحمل توقيعاً للطاعنة لا تعد دليلاً كتابياً معتبراً في الإثبات. إغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفع الطاعنة بعدم جواز إثبات الكتابة إلا بالكتابة وإيراده بأن تحويل المبالغ يكفي لإثبات الدين بالكتابة دون أن يفطن إلى أنه لا يعد دليلاً كتابياً. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

(الطعن ١٣٦٣/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٢/١١/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ٣ ص ١٣١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٧٦. صفحات الملف الرقمي: 276–277.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: حوالة الحق