مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

حوالة الحق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التأمين من الأضرار. دفع المؤمن للمؤمن له مبلغ التأمين. أثره. حلوله محله حلولاً قانونياً قبل الغير المسئول عن الضرر. علة ذلك: عدم جمع المؤمن له بين مبلغ التأمين والتعويض وألا يتقاضى مقدار ما لحق به من الضرر مرتين. - الحلول يكون في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل المسئول عن الضرر المؤمن منه. سريان حكم المنع من الرجوع على أقارب المؤمن له أو من يكون الأخير مسئولاً عن أعماله وفقاً للمادة ٨٠١ مدني في حالة رجوع المؤمن في التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات بما أوفاه للمضرور من تعويض عن الضرر الناتج عن الحادث. تعلق ذلك بالنظام العام. سريانه سواء كان الرجوع استناداً إلى أحكام الحلول القانوني أو حوالة الحق لاتحاد العلة.

(الطعن ٩٠٠/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٢٥/١١/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ٣ ص ٢١١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٧٧. صفحات الملف الرقمي: 277.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: حوالة الحق