مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض عن نزع الملكية والغصب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

اختصاص لجان إثبات الحالة بإثبات حالة الحوادث المتسببة في الإضرار بالمرافق والممتلكات وموارد الثروة العامة وتقدير التعويض المستحق عن الأضرار الناجمة عنها تقديراً نهائياً. مؤدى ذلك: أن التعويض لا يحتاج إلى تصديق سلطة أعلى في مدارج التدرج الإداري. لا تعني النهائية عدم جواز الطعن القضائي. علة ذلك: أن ما يصدر عن هذه اللجان هو من قبيل القرارات الإدارية - ٣٧ - التزام الخاضعة لرقابة القضاء. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه في هذا الشأن. غير صحيح. التعويض عن نزع الملكية والغصب:

(الطعن ١٣٦/٢٠٠٦ إداري جلسة ١٣/١١/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ٣ ص ١٦١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٧. صفحات الملف الرقمي: 37–38.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن نزع الملكية والغصب