مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض عن نزع الملكية والغصب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تقدير التعويض الجابر للضرر. من سلطة محكمة الموضوع. - الاستهداء في تقييم الضرر بعقد كان سارياً بين المضرور وآخر بشأن استثمار عين والذي لولا اغتصاب عين النزاع لحصل عليه. جائز.

(الطعن ٣٦/٨٢ تجاري جلسة ١/١٢/١٩٨٣ مج القسم الأول - المجلد الأول ص ١٦١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٨. صفحات الملف الرقمي: 38.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن نزع الملكية والغصب