مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الالتزام التجاري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

استحقاق فوائد التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها. شرطه. أن يكون محلها مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت نشوئه. إن لم يكن كذلك. سرت من تاريخ الحكم النهائي. - المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام أن يكون تحديد مقداره مستنداً إلى أسس ثابتة لا يكون فيها للقضاء سلطة في التقدير. لا يؤثر في ذلك منازعة المدين في مقداره. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتأيده الحكم الابتدائي في قضائه للطاعن بالفوائد القانونية من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. خطأ يوجب تمييزه.

(الطعنان ٦٧٨، ٦٨٩/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٤/٩/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ٣ ص ٣٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٨٩. صفحات الملف الرقمي: 289.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الالتزام التجاري