مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الالتزام التجاري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إصدار الشيك. عمل تجاري بطبيعته في جميع الأحوال سواء كان الساحب أو المستفيد تاجراً أم لا. لا يغير من ذلك ما إذا كان الشيك سحُب بمناسبة عمل تجاري أو مدني. - تأخر المدين في الوفاء بالتزام تجاري محله مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام. التزامه بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها ٧٪. استحقاقها بمجرد استحقاق الدين ما لم يتفق على غير ذلك. المادتان ١١٠، ١١٣ من قانون التجارة. - ثبوت أن الشيك الذي سحبه المطعون ضده لمصلحة الطاعن لا يقابله رصيد في تاريخ استحقاقه. - ٢٨٩ - التزام أثره. استحقاق الطاعن لفائدة قانونية بنسبة ٧٪ من التاريخ الأخير. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الفوائد على سند من أن الدين دين مدني. يعيبه ويوجب تمييزه.

(الطعنان ٤٥٣، ٤٦٠/٢٠٠٨ مدني جلسة ٨/٦/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ٢ ص ٤٣٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٨٩. صفحات الملف الرقمي: 289–290.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الالتزام التجاري