مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- التزامات البنك — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

خطاب الضمان. ماهيته وما يستلزمه من علاقات بين أطرافه. استقلال كل علاقة عن الأخرى. أثر ذلك. - خطاب الضمان. لا ينشىء للعميل حقاً علي قيمته ولا يمثل حقاً له لدى المستفيد. علة ذلك: أن قيمة ذلك الخطاب تُعد أموالاً مملوكة للبنك حتى تصرف للمستفيد. أثر ذلك.

(الطعن ١١٧٠/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٠/٢/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ١ ص ٢٥٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٩٩. صفحات الملف الرقمي: 299.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - التزامات البنك