مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- التزامات البنك — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

خطاب الضمان. تعريفه. استقلال علاقة البنك والعميل عن علاقة الأخير بالمستفيد. - صدور خطاب الضمان. لا ينشىء للعميل حقاً على قيمته ولا يمثل له حقاً لدى المستفيد. علة ذلك: أن مبلغ ذلك الخطاب يعد أموالاً مملوكة للبنك حتى يتم صرفها للمستفيد. أثر ذلك. لا يجوز للعميل المطالبة بها ولا يجوز لدائنيه الحجز عليها تحت يد البنك أو المستفيد الذي لا تدخل ذمته المالية إلا إذا طلبها في حدود التزام البنك. مثال.

(الطعن ١٤١٨/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢١/٢/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ١ ص ٢٥٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٩٩. صفحات الملف الرقمي: 299.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - التزامات البنك