مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بالوفاء — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأحكام والقواعد المتعلقة بتحصيل الديون المشتراة. ماهيتها والهدف منها. ق ٤١ لسنة ١٩٩٣. - قيامالبنكالنائبعنالدولةبمطالبةالمدينبأقساطالدينواتخاذإجراءاتالتنفيذعلىأمواله.الإدعاء بأن هذا يعد تعسفاً في استعمال الحق استناداً إلى مرور البلاد بحالة ركود اقتصادي أو توافر نظرية الظروف الطارئة. غير سائغ. طلب المدين أجلاً للسداد إعمالاً للرخصة المخولة للقاضي في المادة ٤١٠ /٢ مدني. تجافي ذلك والمقاصد والغايات الواردة بالقانون ٤١ لسنة ١٩٩٣.

(الطعن ٢٢٨/٢٠٠١ تجاري جلسة ٢/٢/٢٠٠٢ مج القسم الخامس - المجلد الثالث ص ٢٦٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٤٦. صفحات الملف الرقمي: 346.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بالوفاء