مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- انقضاؤه بالإبراء — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٥

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الإبراء. ماهيته: تصرف قانوني بالنزول عن الدين أو جزء منه بغير عوض. يشترط لصدور ذلك الإبراء إرادة الدائن صراحة أو ضمناً بقبول عمل أو إجراء دال بذاته على الإبراء. - استخلاص توافر نية الإبراء أو انتفائها. واقع. لمحكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.

(الطعن ٧٥٨/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٩/١١/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ٣ ص ٢٤٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٦٧. صفحات الملف الرقمي: 367.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - انقضاؤه بالإبراء