مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- انقضاؤه بالإبراء — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

نفقة العدة. وجوبها للمعتدة من طلاق أو فسخ أو من دخول في زواج فاسد أو بشبهة. اعتبار تلك النفقة ديناً في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها. لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء ويراعى في فرضها حاله يسراً أو عسراً. المادتان ١٦٢، ١٦٣ ق ٥١/١٩٨٤. مثال.

(الطعن ٧٥٤/٢٠٠٩ أحوال شخصية جلسة ٢٠/٥/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون - س ٣٨ ج ٢ ص ٣٠٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٦٨. صفحات الملف الرقمي: 368.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - انقضاؤه بالإبراء