مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تقادم الدعوى العمالية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

احتفاظ التاجر بصورة مطابقة للأصل لجميع الفواتير والمراسلات والبرقيات التي يرسلها أو ترد إليه وغيرها مما يتصل بأعماله التجارية مدة خمس سنوات. التزامه أو ورثته الاحتفاظ بدفتري اليومية الأصلي والجرد مدة عشر سنوات من تاريخ إقفالهما. هاتان المدتان ليستا مدة تقادم. أثر ذلك. لا يترتب على انقضائها سقوط حق أو دين ثابت بها. المادتان ٣١ ، ٣٢ ق التجارة . مثال. - ٣٨٤ - التزام تقادم الدعوى العمالية:

(الطعن ٤٤٠/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٢٠/٣/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون - س ٣٩ ج ١ ص ١٨٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٨٤. صفحات الملف الرقمي: 384.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تقادم الدعوى العمالية