مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تقادم الدعوى العمالية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الدعوى العمالية. سقوطها بمضي سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل. وجود مانع من المطالبة بالحق. أثره. وقف سريان تلك المدة واستكمالها بزواله. التمسك بالمانع بعد اكتمال مدة التقادم. لا محل له. - القضاء برفض الدفع بعدم سماع الدعوى بمضي الزمان تأسيساً على أن المفاوضات حول عودة العامل إلى عمله مانعاً يوقف سريان تلك المدة حال ثبوت أن المفاوضات لم تبدأ بعد انتهاء مدة السنة ومن ثم لا محل لاعتبارها مانعاً. خطأ في تطبيق القانون. - ٣٨٥ - التزام

(الطعنان ١٣٥، ١٤٦/٢٠٠٠ مدني جلسة ١٥/١٠/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الثالث ص ٤٥٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٨٥. صفحات الملف الرقمي: 385–386.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تقادم الدعوى العمالية