تقادم الدعوى العمالية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
حق العامل في الإجازة السنوية. تعلقه بالنظام العام. مؤدي ذلك. وجوب تعويض العامل عن الإجازات التي لم يحصل عليها على مدار مدة عمله ما لم يسقط حقه بالتقادم.
(الطعن ١٣٩/٢٠٠٦ عمالي جلسة ٢٦/٩/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ٣ ص ٣٤٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٨٨. صفحات الملف الرقمي: 388.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: تقادم الدعوى العمالية
- احتفاظ التاجر بصورة مطابقة للأصل لجميع الفواتير والمراسلات والبرقيات التي يرسلها أو ترد إليه وغيرها مما يتصل ب…
- التزام صاحب العمل بتعويض العامل عما لم يحصل عليه من إجازاته. لا يتقادم بمدة تقادم الأجور والحقوق الدورية المتج…
- الدعوى العمالية لا تسمع بعد سنة من انتهاء عقد العمل. هذه المدة يرد عليها الوقف والانقطاع. مثال.…
- الأجر باعتباره حقا دورياً متجدداً يخضع للتقادم الخمسي أو الحولي. - اشتغال العامل في غير ساعات أو أيام العمل. ع…
- تقييد سماع الدعوى العمالية بمدة سنة من تاريخ انتهاد عقد العمل. علة ذلك. سريان التقادم المسقط على تلك المدة. وق…
- الدعاوى التي يرفعها العمال طبقاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي تعفي من الرسوم ويكون نظرها على وجه الاستع…
