مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض عن الإثراء بلا سبب - الأداء المعادل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

بطلان العقد أو إبطاله. أثره: إعدام العقد منذ إبرامه واعتبار تنفيذه - إن كان - كأن لم يكن وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد. إلزام أحد طرفي العقد بتعويض الآخر بمقدار ماعاد على المثري من نفع وما لحق المفتقر من خسارة. خضوع ذلك لتقدير محكمة الموضوع.

(الطعنان ٨٤٧، ٨٤٨/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٢٦/١٠/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ٣ ص ١٠٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٦. صفحات الملف الرقمي: 66.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن الإثراء بلا سبب - الأداء المعادل