مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض عن الإثراء بلا سبب - الأداء المعادل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٧

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

بطلان العقد أو إبطاله. مؤداه. عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. استحالة ذلك. أثره. الحكم بأداء معادل. من ١٨٧ مدني. مناط ذلك. أن يطلب من المحكمة إعمال حكم تلك المادة. علة ذلك. - عدم التمسك بالأداء المعادل. لا تثريب على الحكم إن لم يعرض له. أساس ذلك.

(الطعون ١١٨، ١٣٤، ١٣٨/٢٠٠٧ مدني جلسة ٤/٢/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ١ ص ٣٥٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٦. صفحات الملف الرقمي: 66.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن الإثراء بلا سبب - الأداء المعادل