مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

البيع بالمزايدة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

النص العام المطلق. لا يجوز تخصيصه أو تقيده. علة ذلك. - عدم تفرقة المادة ١٠٤ من قانون الشركات بين الأقساط التي تمثل القيمة الإسمية للأسهم والتي تمثل قيمة علاوة الإصدار في حالة بيعها بالمزاد العلني أو في البورصة. أثره. بيعها بالمزاد العلني لاستيفاء أقساط من قيمتها. لا مخالفة للقانون ولا يجوز المطالبة بالتعويض عنه.

(الطعن ٤١٦/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١٠/٦/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الثاني ص ٧٧٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 570.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: البيع بالمزايدة