مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

البيع بالمزايدة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

رسو المزاد في البيع الجبري. أثره. انتقال ملكية الشيء المبيع من المدين أو الحائز إلى الراسي عليه المزاد مقابل الثمن الذي دفعه. - المشتري بالمزاد تنتقل له ملكية المنقول خالياً من الديون العادية العالقة به قبل بيعه جبراً. أساس ذلك: أن ما دفعه من ثمن يحل محل الشيء المبيع ويدخل في ذمة المالك السابق ويؤول إلى حصيلة التنفيذ التي يجري توزيعها وفقاً لقانون المرافعات. مثال بشأن بيع شركة جبراً بالمزاد العلني بناء على طلب دائنيها بسندات تنفيذية. - 570 - بيع

(الطعن ١١٨٣/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٤/٢/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ١ ص ٩٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 570.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: البيع بالمزايدة