مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض عن الضرر المادي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الطلب أو الدفاع الذي يدلى به الخصم أمام محكمة الموضوع ويكون مما يجوز أن يترتب على الفصل فيه تغيير وجه الرأي في الدعوى. وجوب أن تجيب عليه المحكمة بأسباب خاصة. مخالفة ذلك. يبطل حكمها. - التأمين من الأضرار. أثره. التزام المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر الناتج من الخطر المؤمن منه على ألا يجاوز ذلك مبلغ التأمين. - تقدير التعويض. كيفيته. طبقاً للقيمة السوقية للأشياء التي تلفت نتيجة للخطر المؤمن منه.

(الطعن ١٠٠٥/٢٠٠٣ تجاري جلسة ١٦/٦/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد الرابع ص ٤٧٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٩. صفحات الملف الرقمي: 69.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن الضرر المادي