مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض عن الضرر المادي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٨

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القضاء بالتعويض عن الضرر المادي. شرطه: الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو حتمية وقوعه في المستقبل. - استخلاص الضرر الموجب للتعويض وتقدير التعويض الجابر له. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.

(الطعن ١٧٢/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٢٠/١٢/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد الرابع ص ٤٧٥)

(الطعنان ٩١٨، ٩٢١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٨/١٠/٢٠٠٥ مج القسم الخامس - المجلد الرابع ص ٤٧٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٩. صفحات الملف الرقمي: 69.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن الضرر المادي