مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض عن الضرر المادي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٩

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التعويض عن الضرر المادي نتيجة وفاة شخص آخر. شرطه. ثبوت أن المتوفي كان يعوله وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار بالإعالة كانت محققة. مغادرة الوطن سعياً - ٦٩ - التزام للحصول على المال. لا تكفي بمجردها لقيام المصلحة المادية التي تسوغ المطالبة بالتعويض المادي بسبب الإعالة.

(الطعن ١٠/٢٠٠٥ مدني جلسة ١٢/١٢/٢٠٠٥ مج القسم الخامس - المجلد الرابع ص ٤٧٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٩. صفحات الملف الرقمي: 69–70.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن الضرر المادي