مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

قرض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٠

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

قبض المال الموهوب -عقاراً أو منقولا-ً أو توثيق الهبة بإفراغها في محرر رسمي. قسيمان متساويان. انعقاد الهبة بتوافر أي منهما. جواز إثبات الهبة في الحالة الأولى بكافة طرق الإثبات. م ٥٢٥ مدني. - الأصل هو عدم جواز الرجوع في الهبة إلا هبة الوالدين لولدهما. الاستثناء: أن يستند الواهب في الرجوع إلى عذر مقبول وأن يصدر إذن من القضاء به. شرط ذلك. عدم توافر مانع من موانع الرجوع ومنها رجوع أحد الزوجين في الهبة للآخر ما دامت الزوجية قائمة. المواد ٥٣٧، ٥٣٨، ٥٣٩ مدني. - تقدير ما يُعد إخلالاً من الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب من الاعتراف بالجميل وينطوي على جحود كبير. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال لما لا يعد إخلالاً في هبة سيارة. - 617 - قرض قرض

(الطعنان ١٤٦٢، ١٥٣١/٢٠٠٨ تجاري جلسة ٢٣/١/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون - س ٣٩ ج ١ ص ٦٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 617.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: قرض