مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

مدة الإيجار — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

انقضاء المدة المحددة للإيجار. أثره. انتهاء الإيجار دون حاجة إلى تنبيه. بقاء المستأجر منتفعاً بالعين غصب. بقاؤه منتفعاً بعلم المؤجر دون اعتراض منه يكون إيجاراً جديداً. - التنبيه بالإخلاء. قرينة على أن نية المتعاقد الذي وجهه لا تنصرف إلى التجديد الضمني. عبء إثبات عكسها على عاتق من يدعيه. - استخلاص علم المؤجر أو عدم علمه واعتراضه على بقاء المستأجر منتفعاً بالمأجور بعد انقضاء مدة الإيجار. من سلطة محكمة الموضوع ما دام مستنداً إلى ما يبرره.

(الطعن ٢٥/٩٠ مدني جلسة ٢٧/١/١٩٩٢ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٧٧٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 633.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: مدة الإيجار