مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

مدة الإيجار — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

اعتبار عقد الإيجار منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة. حالاته. انتهاء الإيجار بانقضاء هذه المدة بناء على طلب أحد المتعاقدين. شرط ذلك. تنبيه أحد المتعاقدين على المتعاقد الآخر بالإخلاء قبل نصفها الأخير على ألا يزيد ميعاد الإخلاء على ثلاثة أشهر. عدم حصول ذلك التنبيه في ميعاده. أثره. امتداد الإيجار لفترة أخرى تبدأ من انتهاء الفترة السابقة. ميعاد التنبيه ليس من النظام العام ويجوز الاتفاق على غيره. - انعقاد عقد الاستئجار للمدة المحددة لدفع الأجرة. توجيه أحد الطرفين إنذاراً للآخر قبل انتهاء مدة العقد بالرغبة في انتهاء العقد استعمالاً لحقه. لا خطأ. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك واعتباره مرتكباً خطأ عقدي. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.

(الطعن ٤٨٨/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١١/١٢/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ٣ ص ٢٩٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 634.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: مدة الإيجار