مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التنبيه بالأخلاء — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

النص في عقد الايجار على أنه لا ينتهى إلا بحصول التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين. حصول التنبيه. اعتباره قرينة على انصراف نية من وجهه إلى عدم تجديد العقد. ولكنها قرينة قابلة لاثبات العكس. عبء إثبات العكس على من يدعيه. - تقدير قيام القرينة على عدول المؤجر أو المستأجر عن التنبيه بالإخلاء وانصراف نيته إلى تجديد العقد. واقع تستقل به محكمة الموضوع. مثال. - 637 - إيجار

(الطعن ١٦٨/٩٦ تجاري جلسة ٢٠/١٠/١٩٩٦ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٧٩٦) (والطعن ٣٦/٨٤ تجاري جلسة ١٤/١١/١٩٨٤ مج القسم الأول - المجلد الأول ص ٣٤١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 637.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التنبيه بالأخلاء