مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التزامات المستأجر — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التزام المستأجر باستعمال المبنى المؤجر في الغرض الذي أجر من أجله. وجوب الحصول على إذن المؤجر في حالة تغيير الغرض أو إجراء أي تغيير مادي أو معنوي. الاستثناء. إذا كان التغيير الأخير لا يترتب عليه حدوث ضرر للمؤجر. شرط ذلك. إعادة العين لأصلها عند نهاية الإيجار. - إثبات الضرر. يقع على عاتق المؤجر. مثال.

(الطعن ٤٩٠/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢/١٠/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ٢ ص ٨٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 651.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التزامات المستأجر