مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التزامات المستأجر — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التزام المستأجر بحفظ المأجور ورعايته. مسئوليته عما يصيبه من تلف أو هلاك مفترضة ولا ترتفع إلا إذا أثبت أن التلف أو الهلاك نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كالقوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو عيب المأجور. - مجرد وجود التلف أو هلاك المأجور. قرينة على وقوعه بخطأ المستأجر ما لم يثبت انتفاء خطئه أو السبب الأجنبي. عدم ورود نص بالقانون يبين كيفية توصل المستأجر إلى إثبات انتفاء خطئه. أثره. تطبيق القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ٢٩٠/١ مدني. مؤدى ذلك. على المستأجر إقامة الدليل على أنه بذل في رعاية المأجور وفي حفظه عناية الرجل المعتاد. الاستثناء. حالة الاتفاق على غير ذلك. - انفساخ العقد. أثره. إعادة المتعاقدين إلى الحال التي كانا عليها قبل العقد. الاستثناء. عقود المدة ومنها عقد الإيجار. علة ذلك: أن الزمن فيها مقصود لذاته. مؤدى ذلك. أن الآثار التي أنتجها العقد قبل الفسخ تظل قائمة ويكون المقابل المستحق عن هذه المدة له صفة الأجرة. مثال.

(الطعن ١٣٥١/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٩/١/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ١ ص ١٢٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 651.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التزامات المستأجر